أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة خالتي التي أرضعتها أمي؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج من ابنة خالتي التي أرضعتها أمي؟
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج من ابنة خالتي التي أرضعتها أمي؟
رقم الفتوى :
8278
عنوان الفتوى :
حكم الزواج من ابنة خالتي التي أرضعتها أمي؟
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ابنة خالي وأصغر مني بأربع سنوات، أريد الزواج منها، وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها، وأريد بذلك إجابة في زواجي منها.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كنت قد تأكدت أن والدتك أرضعتها؛ فلا يجوز لك أن تتزوج منها إذا كان عدد الرضاعة خمس رضعات في الحولين؛ فإنه لا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها أصبحت أختك من الرضاع، والله جلّ وعلا ذكر من جملة المحرمات الأخوات من الرضاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/149).].
أما إذا لم تتأكد من صفة الرضاعة، ولا من وقتها، ولكن حصل فيه نوع شبهة وتردد؛ فالأحسن أن تتركها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" [رواه الإمام أحمد في مسنده (1/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/205)، ورواه النسائي في "سننه" (8/328).]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه..." [رواه البخاري في "صحيحه" (1/19).].
على كل حال؛ النساء غيرها كثير، وعليك باجتناب الأمور المشتبهة، هذا إذا لم يثبت الرضاعة على الوجه المشروع، أما إذا ثبت وتوفرت فيه الشروط؛ ففي هذه الحال قطعًا لا يجوز لك أن تتزوج بها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: